تعليمات انضبـاط الطلبـة

المـادة  1 

 على كل طالب اتباع الواجبات الآتيـة 

  أولاّ : التقيد بالأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة والأوامر التي تصدرها الكلية

  ثانيـاّ : التقيـد بالزي الموحـد المقــرر للطلبة

  ثالثـاً : عـد الاساءة الى سمعة الكلية بالقول أو بالفعل داخل الكلية وخارجها

  رابعـاً : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عالواحترام الإداة وهيأة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة

  خامساً : عـدم الاخلال بالمستلزمات الدراسية وممتلكات الكليـة

  سادساً : عـدم الاخلال بحسن سيرة الداسة

  سابعـاً : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء

المـادة  2 

 يعاقب بالتنبيه كل طالب ارتكب أحـد المخالفات الآتيـة 

   أولاً : عـدم التقيـد بالزي الموحـد المقـرر للكليـة 

   ثانياً : الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبـة 

المـادة  3 

  يعاقب بالانـذار  كل طالب ارتكب أحد المخالفات الآتيـة 

  أولاً : إذا عوقب بالتنبيه الذي لم يسحب ولم يلغى ثم ارتكب في المرة الثانية فعلاً يستوجب المعاقبة بالتنبيه

  ثانياً : إذا أخل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الكليـة

  ثالثـاً إذا تجاوز بالقول على أحـد الطلبـة

المـادة 4 

  أولاً : إذا عوقب بعقوبة الانذار الذ لم يسحب ولم يلغى ثم ارتكب فعلاً يستوجب المعاقبة بالانذار

  ثانياً : أذا تجاوز بالقول على أحد منتسبي الكلية من غير أعضاء الهيئة التدريسية والطلبـة

المـادة  5 

  يعاقب بالفصل المؤقت من الكلية ولمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة كل طالب ارتكب إحدى المخالفات الآتيـة 

  أولاً : إذا عوقب الطالب خلال السنة الدراسية بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغيـا

  ثانياً : اعتدى بالفعل على منتسبي من غير أعضاء الهيئة التدريسية والطلبـة

  ثالثاً : استعمل العنف ضـد أحـد زملائـه الطلبـة

  رابعاً : حمل السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي

  خامساً : أحدث أضراراً عمـداً أو نتيجة أهمال في ممتلكات الكلية

  سادساً : أساء للوحدة الوطنية أو مـسّ المعتقدات الدينية أو المشاعر القومية بسوء

  سابعاً : تجاوز قولاً على أحد أعضاء الهيـأة التدريسية في الكلية أو المحاضرين فيها

  ثامناً : ثبت تعاطيه المسكرات داخل حرم الكلية أو ثبت كونه في حالة سكر بينة في الكلية

  ناسعاً : أساء الى سمعة الكلية بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجهـا

  عاشراً : أخـل بحسن سيرة الكليـة

المادة  6 

 يعاقب بالفصل النهائي من الكلية كل طالب ارتكب أحد المخالفات الآتيـة

  أولاً : كـرر أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة 

  ثانياً : اعتدى بالفعل على أحد أعضاء الهيـأة التدريسية أو المحاضرين في الكلية

  ثالثاً : أتي بفعل مشين مناف للأخلاق والآداب 

  رابعاً : حكـم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

  خامساً : ثبت تعاطيه المخدرات داخل الكلية 

 المادة 7

  أولاً : فرض العقوبات المقررة في المواد الثانية / والثالثة / والرابعة / والخامسة / والسادسة … من هذه التعليمات على الطالب المخالف لا يمنع فرض العقوبات التي يمكن أن يحكم بهـا إذا ما وقعـت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية 

  ثانياً : إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الكلية فيكون النظر فيه انضباطياً الى حيث البت في الدعوى الجزائية 

المـادة  8 

  يشكل عميـد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد أو أحد أعضاء الهيـأة التدريسية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد وثلاثة من أعضاء الهيـأة التدريسية ممن لا تقل مرتبتهم العلمية عن مدرس وممثل عن الطلبة ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال السكرتارية 

المـادة 9 

  عنـد وقوع فعل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة تنظر لجنة انضباط الطلبة في الموضوع  وترفع توصياتها بشأن العقوبة المناسبة الى العميد

المـادة  10 

  أولاً : تكون عقوبة التنبيه أو الا نذار أو التوبيخ أو الفصل لمـدة لا تزيد على شهر من صلاحية العميـد 

  ثانياً : تكون عقوبة الفصل أو الفصل النهائي من صلاحية مجلس الكلية

المـادة  11 

  يحق للطالب الذي فصل من الكلية أن يعترض لدى مجلس الكلية على قرار الفصل خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الفصل أو من تاريخ نشره في لوحة الاعلانات في الكلية في حال تعذر تبليغه وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المعترض طلبه ويعتبر القرار نهائياً

المـادة 12 

  يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية لمدة لا تقل عن أسبوع ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريرياً أو يستدعى لإفهامه أسباب العقوبة